الأربعاء، 10 فبراير 2021

مليون درهم تعويضاً لامرأة ضحية حادث

 


عدَّلت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام شركة تأمين وسائق مركبة بأن يؤديا بالتضامم 600 ألف درهم لامرأة، تعويضاً عن إصابتها في حادث، وحكمت المحكمة بزيادة مبلغ التعويض إلى مليون درهم، مشيرة إلى أن الإصابات التي نتجت عن الحادث تحيل المدعية إلى «هيكل جسدي».

وفي التفاصيل، أقامت امرأة شابة دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية، طالبت فيها بإلزام شركة تأمين، وسائق مركبة، بأن يؤديا لها بالتضامم مليوني درهم، والفائدة 12% من تاريخ وقوع الضرر وحتى تمام السداد، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.

وأشارت إلى أن المدعى عليه الثاني قاد المركبة المؤمن عليها لدى المدعى عليها الأولى، وتسبب بخطئه في المساس بسلامة جسمها، وإحداث الإصابات الواردة في التقرير المرفق، وصدر ضده حكم جزائي بات عن تهمة التسبب في إصابتها، وإتلاف المركبة المملوكة لها، وقضي عليه بالغرامة، فيما دفع المدعى عليهما بإسهام المدعية في إحداث الضرر بواقع 50%، ومراعاة ذلك عند تقدير التعويض.

وأظهر تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، أن حالة المدعية استقرت، وأصبحت ذات طبيعة نهائية، وأنها تعاني أعراضاً دماغية تخلفت لديها بسببها عاهة مستديمة، وعجز دائم بالوظائف الدماغية يقدر بـ30%، وإصابة بالفقرات العنقية بالعمود الفقاري تشكل عجزاً، وتقدر بـ70%، وعجز بالوظائف التنفسية يقدر بـ5%، إضافة إلى تأثر قدرة المثانة البولية على التحكم في عملية التبول، وحدوث سلس بالبول، ويشكل عاهة مستديمة بوظائف الجهاز البولي يقدر بـ50%، وقضت المحكمة التجارية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية، كما قضت المحكمة الكلية المدنية بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الدعوى، وبإحالتها إلى المحكمة الجزئية المدنية.

وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعية 600 ألف درهم، تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، وإلزامهما بالمصروفات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، مشيرة إلى أن المبلغ المقدر يكافئ ما ألم بالمدعية من أضرار مادية ومعنوية.

ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعية، فاستأنفته، وطالبت بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامن والتضامم بأداء مليوني درهم تعويضاً عما ألم بها من أضرار مادية وأدبية، ونعت على الحكم بمخالفة القانون والثابت بالأوراق.

وأشارت إلى أن الحكم في تقديره للتعويض لم يراع جسامة الأضرار التي لحقت بها، حسبما أثبته التقرير، خصوصاً أنها شابة في مقتبل العمر، وأن الإصابات قلبت حياتها رأساً على عقب، ما يلزم معه زيادة التعويض ليتناسب مع الأضرار.

وأشارت في استئنافها إلى أن الحكم أخطأ في عدم مراعاة فقدانها لراتبها، وتوقفها عن العمل بسبب الإصابات التي ألمت بها، ولا يمكن معها القدرة على مباشرة العمل، لافتة إلى أن الحكم أخطأ أيضاً في رفضه للتعويض عن انهيار العلاقة الزوجية لها، خصوصاً أنها طُلقت بعد الحادث بأربعة أشهر، ما يفيد الربط بين الحادث ووقوع الطلاق.

وطالبت بسماع شهود إثبات قرر طليقها أمامهم أنه يستحيل استمرار العلاقة الزوجية، وقد أصبح صوتها غليظاً مثل الرجل، إضافة إلى عدم قدرتها على حضانة ابنتيها، والإشراف عليهما، وتضحى مسألة نزع الحضانة منها مسألة وقت لا أكثر.

فيما قدم المدعى عليهما استئنافين متقابلين، وطلبت شركة التأمين في استئنافها خصم 50% من المبلغ لإسهام المستأنفة بخطئها في وقوع الحادث، مشيرة إلى أن تقرير الحادث أثبت وقوفها في وسط الشارع بالمسار الأيسر الثاني بسبب عطل فني في مركبتها، ولم يثبت اتخاذها التدابير الاحترازية لإنذار القادمين من الخلف بأن سيارتها معطلة، فتكون مسهمة في وقوع الضرر، فيما طالب سائق المركبة في استئنافه بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء برفض طلبات المدعية فيما جاوز 120 ألف درهم، ومراعاة خصم 50% لإسهام المضرورة في وقوع الحادث.

وقررت محكمة الاستئناف في أبوظبي ضم الاستئنافين الثاني والثالث للأول، وأوضحت في حيثيات حكمها أن السيارة المملوكة للمدعية كانت متوقفة بسبب عطل فني لا يد لها فيه، وكان على قائد السيارة المتسببة أن يكون في حالة حيطة وحذر حال قيادته لمركبته، مشيرة إلى أن الحكم الجزائي أثبت أنه لم يراع الحيطة والانتباه، وتسبب برعونته في الاصطدام بالمدعية، فإن مقولة الإسهام من المتضررة تكون بمعزل عن الأوراق، ويكون الدفع بذلك خليقاً بغض الطرف عنه.

وأكدت أن الإصابات الناتجة عن الحادث من شأنها أن تحيل المدعية إلى هيكل جسدي، وبمراعاة ما ألم بها من حزن إثر إصابتها، فإن الحكم وقد قدر لها 600 ألف درهم لا يتناسب مع ما ألم بالمستأنفة في الاستئناف الأول، وحكمت المحكمة بقبول الاستئنافات شكلاً، وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ضدهما بالتضامم بأن يؤديا للمستأنفة مليون درهم تعويضاً مادياً وأدبياً، وإلزامهما بالمصروفات، وبالنسبة للاستئنافين الثاني والثالث برفضهما، وإلزام كل مستأنف بمصروفات استئنافه.


0 Comments: